شرح
والتعريض لأنه مباح له نكاحها في عدتها فهو كغير المعتدة وهل يجوز لغيره التعريض بخطبتها ؟ فيه وجهان وللشافعي فيه قولان ( أحدهما ) يجوز لعموم الآية ولأنها بائن أشبهت المطلقة ثلاثاً ( والثاني ) لا يجوز لأن الزوج يملك أن يستبيحها فهي كالرجعية والمرأة في الجواب كالرجل في الخطبة مما يحل ويحرم لأن الخطبة للعقد فلا يختلفان في حله وحرمته ( مسألة ) ( والتعريض قوله إني في مثلك لراغب ولا تفوتيني بنفسك وما أحوجني إلى مثلك ) وقال الزهري أنت مرغوب فيك وأنت جميلة وإذا حللت فآذنيني ونحو ذلك قال مجاهد مات رجل وكانت امرأته تشيع الجنازة فقال لها رجل لا تسبقينا بنفسك فقالت سبقك غيرك ( مسألة ) ( وتجيبه المرأة ما يرغب عنك وإن قضى شئ كان وما أشبهه ) ( فصل ) فأما التصريح فهو اللفظ الذي لا يحتمل غير النكاح نحو قوله زوجيني نفسك فإذا انقضت عدتك تزوجتك ويحتمل أن هذا معنى قوله تعالى ( لا تواعدوهن سرا ) فإن النكاح يسمى سراً قال الشاعر : فلم تطلبوا سرها للغنى * * ولن تسلموها لازهادها