پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحه 332

پدیدآورندگان:

ص۳۳۲
شرح
مأمور بحفظها وذلك من حفظها ( والثاني ) ليس له ذلك لأنه لم يؤمر به ولا ضمان على المودع سواء أخذت من يده قهراً أو أكره على تسليمها فسلمها بنفسه لأن الإكراه عذر له يبيح دفعها فلم يضمنها كما لو أخذت من يده قهراً والله سبحانه وتعالى أعلم