تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
شرح
معرفته بها فأما إن آلى العربي بالعربية ثم قال جرى على لساني من غير قصد أو قال ذلك العجمي في إيلائه بالعجمية لم يقبل قوله في الحكم لأنه خلاف الظاهر ( فصل ) ولا يصح الايلاء إلا من زوجته لقول الله تعالى ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) وإن حلف على ترك وطئ أمته لم يكن موليا إذا بقي من مدة يمينه أكثر من أربعة أشهر لأنه ممتنع من وطئ امرأته بتحكم يمينه مدة الايلاء فكان موليا كما لو حلف في الزوجية وحكي عن أصحاب الرأي أنه من مرت به امرأة فحلف أن لا يقربها ثم تزوجها لم يكن موليا وإن قال تزوجت فلانة فوالله لا قربتها صار موليا لأنه أضاف اليمين إلى حال الزوجية فأشبه ما لو حلف بعد تزوجها ولنا قول الله تعالى ( للذين يؤلون من نسائهم ) وليست هذه من نسائه ولأن الايلاء حكم من أحكام النكاح فلم يتقدمه كالطلاق والقسم ولأن المدة تضرب له لقصده الاضرار بها بيمينه فإذا كانت اليمين
الشرح الكبير على متن المقنع — صفحة 527 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة / محمد رشيد رضا صاحب المنار