شرح
في مبدأ السنة الثانية فظاهر ما ذكره القاضي أن أولها بعد انقضاء اثني عشر شهرا من حين يمينه وكذلك قال أصحاب الشافعي ، وقال أبو الخطاب ابتداء السنة الثانية أول المحرم على ما ذكرناه لأنها السنة المعروفة فإذا علق ما يتكرر على تكرر السنين انصرف إلى السنين المعروفة لقول الله تعالى ( أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام ) * ( مسألة ) * وإن قال أردت بالسنة اثني عشر شهراً قبل لأنها سنة حقيقة ، وهل يقبل في الحكم ؟ يخرج على روايتين ) ( أصحهما ) أنه يقبل لما ذكرنا ( والثانية ) لا يقبل لأنه يخالف الظاهر وإن قال أردت أن أبتدئ السنين من المحرم دين ولم يقبل في الحكم ذكره القاضي لأنه خلاف الظاهر .
قال شيخنا والأولى أنه يخرج على روايتين لأنه محتمل مخالف للظاهر * ( مسألة ) * ( وإذا قال أنت طالق يوم يقدم زيد فقدم ليلاً لم تطلق إلا أن يريد باليوم الوقت فتطلق وقت قدومه لأن الوقت يسمى يوما قال الله تعالى ( ومن يولهم يومئذ دبره ) * ( مسألة ) * ( وإن قدم ميتاً أو مكرهاً لم تطلق ) إذا كان محمولاً لم تطلق لأنه لم يقدم وإنما قدم به وهذا قول الشافعي ونقل عن أبي بكر أنه يحنث