شرح
* ( مسألة ) * ( وتصح الوصية لمدبره ) لأنه يصير حراً حين لزوم الوصية فصحت الوصية له كأم الولد فإن لم يخرج من الثلث هو والوصية جميعاً قدم عتقه على الوصية لأنه أنفع له ، وقال القاضي يعتق بعضه ويملك من الوصية بقدر ما عتق منه .
ولنا أنه وصى لعبده وصية صحيحة فيقدم عتقه على ما يحصل له من المال كما لو وصى لعبده القن بمشاع من ماله .
* ( مسألة ) * ( وتصح الوصية لأم ولده لأنها حرة حين لزوم الوصية ) وقد روى ذلك عن عمر رضي الله عنه انه أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف أربعة آلاف ، رواه سعيد وروي ذلك عن عمران بن حصين ، وبه قال ميمون بن مهران ، والزهري ، ويحيى الأنصاري ، ومالك ، والشافعي ، واسحق .