پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحه 362

پدیدآورندگان:

ص۳۶۲
شرح
قبل الدخول فوجد الصداق قد رجع إلى المرأة وسائر الرجوع ههنا كحكم رجوع الزوج على ما نذكره إن شاء الله تعالى . * ( مسألة ) * ( وإن وصفها اثنان قسمت بينهما في أحد الوجهين ذكره أبو الخطاب ) لأنهما تساويا فيما يستحق به الدفع فتساويا فيها كما لو كانت في أيديهما ، والوجه الثاني أنه يقرع بينهما فمن وقعت له القرعة حلف وسلمت إليه ذكره القاضي وهكذا إن أقاما بينتين وهذا الوجه أشبه بأصولنا فيما إذا تداعيا عينا في يد غيرهما ولأنهما تداعيا عيناً في يد غيرهما وتساويا في البينة أو عدمها فتكون لمن وقعت له القرعة كما لو ادعيا وديعة في يد إنسان فقال هي لأحدكما لا أعرف عينه ، وفارق ما إذا كانت في أيديهما لأن يد كل واحد منهما على نصفه فرجح قوله فيه
الشرح الكبير على متن المقنع — صفحه 362 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة / محمد رشيد رضا صاحب المنار