Skip to main content

الشرح الكبير على متن المقنع — Page 360

Contributors:

P.360
Commentary
قبل انقضائها لأن المعير لم يغره فكان عليه القطع كما لو شرط عليه ولنا أنه بنى وغرس بإذن المعير من غير شرط القطع فلم يلزمه القلع من غير ضمان كما لو طالبه قبل انقضاء الوقت وقولهم لم يغره ممنوع فإن الغراس والبناء يراد للتبقية وتقدير المدة ينصرف إلى ابتدائه كأنه قال لا تغرس بعد هذه المدة ( مسألة ) ( فإن امتنع المعير من دفع القيمة وأرش النقص وامتنع المستعير من القلع ودفع الأجر لم يقلع ) لأن العارية تقتضي الانتفاع بغير ضمان والإذن فيما يبقى على الدوام وتضر إزالته رضى بالإبقاء ولأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ليس لعرق ظالم حق ) مفهومه أن العرق الذي ليس بظالم له حق فبعد ذلك ان اتفقا على البيع بيعت الأرض بغراسها وبنائها ودفع مالي كل واحد منهما قدر حقه فيقال كم قيمة الأرض بلا غراس ولابناء فإذا قيل عشرة قلنا وكم تساوي مغروسة مبنية فإن قالوا خمسة عشر فيكون للمعير ثلثا الثمن وللمستعير ثلثه ( مسألة ) ( وإن أبيا البيع ترك بحاله ) وقلنا لهما انصرفا فلا حكم لكما عندنا ( مسألة ) ( وللمعير النصرف في أرضه على وجه لا يضر بالشجر ) وجملته أن للمعير التصرف في أرضه ( مسألة ) ودخولها والانتفاع بها كيف شاء بما لا يضر بالغراس والبناء ولا ينتفع بهما ، وللمتسعير الدخول للسقي والإصلاح وأخذ الثمرة وليس . له الدخول لغير حاجة من التفرج ونحوه لأنه قد رجع في الإذن له