پدیدآورندگان: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص۹۰
شرح
فلا يجب إلا بالنذر فمن مات وعليه اعتكاف واجب فقضاه وليه أجزأ قياساً على الصوم ولأن الكفارة تجب بتركه في الجملة أشبه الصوم وأما الحج فتجوز النيابة فيه عند العجز عنه وأن يفعله عنه غيره في