تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
شرح
لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تجوز العجفاء ولا الجداء ، قال أحمد رحمه الله هي التي قد يبس ضرعها ، ولأنه أبلغ في الإخلال بالمقصود من ذهاب شحمة العين ( فصل ) وتكره المعيبة الأذن بخرق أو شق أو قطع لأقل من النصف لما روى علي رضي الله عنه قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء قال زهير قلت : لأبي إسحاق ما المقابلة ؟ قال تقطع طرف الأذن قلت : فما المدابرة ؟ قال تقطع من مؤخر الأذن قلت : فما الخرقاء ؟ قال شق الأذن قلت : فما الشرقاء ؟ قال تشق أذنها للسمة رواه أبو داود ، وقال القاضي الخرقاء التي قد انثقبت أذنها والشرقاء التي تشق أذنها ويبقى كالشتاخين وهذا نهي تنزيه ويحصل الأجزاء بها لأن اشتراط السلامة من ذلك يشق ولا يكاد يوجد سالم