پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحه 417

پدیدآورندگان:

ص۴۱۷
شرح
التقصير ليس بركن فلا يفسد النسك بتركه ولا بالوطئ قبله كالرمي في الحج قال أحمد فيمن وقع على امرأته قبل تقصيرها من عمرتها تذبح شاة قيل عليها أو عليه ؟ قال عليها هي وهو محمول على أنها طاوعته فإن أكرهها فالدم عليه وقد ذكر ذلك على ما فيه من الخلاف والله تعالى أعلم
الشرح الكبير على متن المقنع — صفحه 417 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة / محمد رشيد رضا صاحب المنار