پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحه 316

پدیدآورندگان:

ص۳۱۶
شرح
ولنا قول من سمينا من الصحابة فإن قولهم مطلق جامع وهو محرم ، ولأنه جماع صادف إحراما تاما فأفسده كما قبل الوقوف ، وقوله عليه السلام " الحج عرفة " يعني معظمة ، أو أنه ركن متأكد فيه ولا يلزم من أمن الفوات أمن الفساد بدليل العمرة ( فصل ) ولا فرق بين الوطئ في القبل والدبر من آدمي أو بهيمة ، وبه قال الشافعي وأبو ثور ويتخرج من وطئ البهيمة أنه لا يفسد الحج إذا قلنا لا يجب به الحد وهو قول مالك وأبي حنيفة لأنه لا يوجب الحد أشبه الوطئ دون الفرج . وحكى أبو ثور عن أبي حنيفة إن اللواط والوطئ في دبر
الشرح الكبير على متن المقنع — صفحه 316 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة / محمد رشيد رضا صاحب المنار