قد جاوز ما يحاذي الميقات غير محرم فعليه دم وإن شك في أقرب الميقاتين إليه فالحكم فيه كالحكم
الشرح الكبير على متن المقنع — صفحه 216پدیدآورندگان: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة ص۲۱۶شرحقد جاوز ما يحاذي الميقات غير محرم فعليه دم وإن شك في أقرب الميقاتين إليه فالحكم فيه كالحكمصفحات این کتاب۱…۲۱۳۲۱۴۲۱۵۲۱۶۲۱۷۲۱۸۲۱۹…۵۹۹صفحه قبل→۲۱۶←صفحه بعد