قد جاوز ما يحاذي الميقات غير محرم فعليه دم وإن شك في أقرب الميقاتين إليه فالحكم فيه كالحكم
الشرح الكبير على متن المقنع — صفحة 216مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة ص٢١٦شرحقد جاوز ما يحاذي الميقات غير محرم فعليه دم وإن شك في أقرب الميقاتين إليه فالحكم فيه كالحكمصفحات الكتاب١…٢١٣٢١٤٢١٥٢١٦٢١٧٢١٨٢١٩…٥٩٩الصفحة السابقة→٢١٦←الصفحة التالية