شرح
وهذا قول ابن عباس وعكرمة رواه سعيد بن منصور عنهما ، وروي أن عكرمة سئل عن ذلك فقال : تقضى حجته عن نذره وعن حجة الإسلام أرأيتم لو أن رجلا نذر أن يصلي أربع ركعات فصلى العصر أليس ذلك يجزئه منهما ؟ قال وذكرت ذلك لابن عباس فقال أصبت أو أحسنت ( فصل ) فإن أحرم يتطوع ، أو نذر من عليه حجة الإسلام وقع عن حجة الاسلام ، وبه قال ابن عمر وأنس والشافعي ، وقال مالك والثوري وأبو حنيفة وإسحاق وابن المنذر يقع ما نواه وهي رواية عن أحمد وقول أبي بكر لما تقدم