پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحه 156

پدیدآورندگان:

ص۱۵۶
شرح
ابن عقيل يحتمل أن يجوز الفصد في المسجد في طست بدليل أن المستحاضة يجوز لها الاعتكاف ويكون