شرح
فلم يجب عوضها كالحرة المطاوعة ، وولده حر للشبهة وقد ذكرناه ، ولا تصير هذه الأمة أم ولد بحال سواء ملكها المرتهن بعد الوضع أو قبله ، وسواء حكمنا برق الولد أو حريته وفيه وجه آخر أنه إذا ملكها حاملاً أنها تصير أم ولد وسنذكر ذلك في أمهات الأولاد ( فصل ) قال عبد الله بن أحمد سألت أبي عن رجل عنده رهون كثيرة لا يعرف أصحابها ولا من رهن عنده قال : إذا ايست من معرفتهم ومعرفة ورثتهم فأرى أن تباع ويتصدق بثمنها ، فإن عرف بعد أربابها خيرهم بين الاجر أو يغرم لهم .
هذا الذي أذهب إليه ، وقال أبو الحارث عن أحمد في الرهن يكون عنده السنين الكثيرة يأيس من صاحبه يبيعه ويتصدق بالفضل فظاهر هذا أنه يستوفي
حقه ، ونقل أبو طالب لا يستوفي حقه من ثمنه ولكن إن جاء صاحبه بعد فطلبه أعطاه إياه وطلب منه حقه ، وأما إن رفع أمره إلى الحاكم فباعه ووفاه حقه منه جاز ذلك