عند البائع فهو للمشتري ، وإن كانت ثياباً يلبسها فوق ثيابه أو شئ يزينه به فهو للبائع إلا أن يشترطه
الشرح الكبير على متن المقنع — صفحة 305مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة ص٣٠٥شرحعند البائع فهو للمشتري ، وإن كانت ثياباً يلبسها فوق ثيابه أو شئ يزينه به فهو للبائع إلا أن يشترطهصفحات الكتاب١…٣٠٢٣٠٣٣٠٤٣٠٥٣٠٦٣٠٧٣٠٨…٥٤٣الصفحة السابقة→٣٠٥←الصفحة التالية