Skip to main content

الشرح الكبير على متن المقنع — Page 304

Contributors:

P.304
Commentary
المعتاد فهو للمشتري ) إذا كان على العبد أو الجارية حلي فهو بمنزلة ماله على ما ذكرنا . فأما الثياب فقال أحمد : ما كان يلبسه