وغيره ولأن العبد وماله للبائع ، فإذا باع العبد اختص البيع به دون غيره كما لو كان له عبدان فباع أحدهما وإن اشترطه المبتاع كان له للخبر ، روى ذلك عن عمر بن الخطاب وقضي به شريح ، وبه