شرح
ويشتركان في الزيادة وعنه يتصدقان بها ) اختلفت الرواية فيمن اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع ثم تركها حتى بدا صلاحها فنقل عنه حنبل وأبو طالب أن البيع يبطل اختارها الخرقي ، وقال القاضي هي أصح فعلى هذا يرد المشتري
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة