پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحه 222

پدیدآورندگان:

ص۲۲۲
شرح
وإن باعه إياه بشرط القطع جاز وجهاً واحداً ولم يلزم المشتري الوفاء بالشرط لأن الأصل له فهو كبيع الثمرة لمالك الأصل ( فصل ) وإذا اشترى قصيلاً من شعير ونحوه فقطعه ثم نبت فهو لصاحب الأرض المشتري