شرح
الشافعي لأنه يجتمع الأصل والثمرة للمشتري أشبه ما لو اشتراهما معاً ، ولأنه إذا باعها لمالك الأصل حصل التسليم إلى المشتري على الكمال لكونه مالكاً لأصولها فصح كبيعها مع أصلها ( والثاني ) لا يصح وهو الوجه الثاني لأصحاب الشافعي لأن العقد تناول الثمرة خاصة والغرر فيما تناوله العقد