شرح
لأن الحكم للأغلب ، وكذا إن تساويا لأن الأصل اعتبار الشرط في الجميع وإنما سقط اعتباره فيما كان معظم المقصود منه ظاهراً تبعا ففيما عداه يبقى على الأصل { مسألة } ( والحصاد واللقاط على المشتري )
پدیدآورندگان: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة