پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحه 211

پدیدآورندگان:

ص۲۱۱
شرح
لأن الحكم للأغلب ، وكذا إن تساويا لأن الأصل اعتبار الشرط في الجميع وإنما سقط اعتباره فيما كان معظم المقصود منه ظاهراً تبعا ففيما عداه يبقى على الأصل { مسألة } ( والحصاد واللقاط على المشتري )