شرح
( فصل ) والقطن ضربان ( أحدهما ) ماله أصل يبقى في الأرض أعواماً فهذا حكمه حكم الشجر في أنه يصح افراده البيع ، وإذا بيعت الأرض بحقوقها دخل في البيع وثمرة كالطلع أن تفتح فهو للبائع وإلا فهو للمشتري ( الثاني ) ما يتكرر زرعه كل عام فحكمه حكم الزرع ، ومتى كان جوزه ضعيفاً رطباً لم يقو ما فيه لم يصح بيعه إلا أن يشترط القطع كالزرع الأخضر ، وإن قوي حبه واشتد جاز بيعه بشرط التبقية كالزرع