شرح
مسند ولا كتاب موثوق به وما ذكروه من الإباحة منتقض بالحربي إذا دخل دار الإسلام فإن ماله مباح إلا ما حظره الأمان { باب بيع الأصول والثمار } ومن باع داراً تناول البيع أرضها وبناءها وما يتصل بها لمصلحتها كالسلاليم والرفوف المسمرة والأبواب المنصوبة والخوابي المدفونة والرحى المنصوبة وأشباه ذلك لأنه متصل بها لمصلحتها أشبه حيطانها { مسألة } ( ولا يدخل ما هو مودع فيها من الكنز والأحجار المدفونة )
لأن ذلك مودع فيها للنقل عنها فأشبه الفرش والستور ، ولا يدخل ما هو منفصل عنها لا يختص بمصلحتها كالحبل والدلو والبكرة والقفل والفرش ، وكذلك الرفوف الموضوعة على الأوتاد بغير تسمير