پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحه 169

پدیدآورندگان:

ص۱۶۹
شرح
( فصل ) وإن تلف العوض في الصرف بعد القبض ثم علم عيبه فسخ العقد ويرد الموجود وتبقى قيمة العيب في ذمة من تلف في يده فيرد مثلها أو عوضها إن اتفقا عليه سواء كان الصرف بجنسه أو بغير جنسه ذكره ابن عقيل وهو قول الشافعي ، قال ابن عقيل وقد روي عن أحمد جواز أخذ الأرش والأول أولى إلا أن يكونا في المجلس والعوضان من جنسين ( القسم الثاني ) أن يصطرفا في الذمة فيصح
الشرح الكبير على متن المقنع — صفحه 169 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة / محمد رشيد رضا صاحب المنار