تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
شرح
بعضها إلى بعض ولا خلاف فيما نعلمه في ضم الحنطة إلى العلس لأنه نوع منها وعلى قياسه السلت إلى الشعير ( فصل ) ولا تفريع على الروايتين الأوليين لوضوحهما . فاما الثالثة وهي ضم الحنطة إلى الشعير والقطنيات بعضها إلى بعض فان الذرة تضم إلى الدخن لتقاربهما في المقصد فإنهما بتخذان خبزاً وادما وقد ذكر من جملة القطنيات فيضمان إليها والبزور لا تضم إلى القطنيات ولا إلى الابازير وينبغي أن يضم بعضها إلى بعض وكل ما تقارب من الحبوب ضم بعضه إلى بعض والا فلا ، وما شككنا فيه لا يضم لأن الأصل عدم الوجوب فلا يجب بالشك ( فصل ) ومتى قلنا بالضم فان الزكاة تؤخذ من كل جنس على قدر ما يخصه ولا يؤخذ من جنس عن غيره ، فإننا إذا قلنا في أنواع الجنس يؤخذ من كل نوع ما يخصه ففي الأجناس مع تقارب مقاصدها أولى . الثاني أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة فلا زكاة فيما يكتسبه اللقاط ولا فيما يأخذه أجرة بحصاده نص عليه أحمد وقال هو بمنزلة المباحات ليس فيه صدقة فهو كما لو اتهبه وكذلك
الشرح الكبير على متن المقنع — صفحة 561 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة / محمد رشيد رضا صاحب المنار