شرح
وهكذا الحكم فيما إذا كانت الأربعون لرجلين ، فباع أحدهما نصيبه أجنبيا فعلى هذا إذا تم حول الأول فعليه نصف شاة .
* ( مسألة ) * ( فان أخرجها من المال انقطع حول المشتري لنقصان النصاب ) في بعض الحول إلا أن يكون الفقير مخالطا لهما بالنصف الذي صار له فلا ينقص النصاب اذاً ويخرج الثاني نصف شاة أيضاً على قول ابن حامد .
* ( مسألة ) * ( وإن أخرجها من غيره وقلنا الزكاة في العين فكذلك ، وإن قلنا في الذمة فعليه عند تمام حوله زكاة حصة ) إذا أخرج البائع الزكاة من غير المال في هذه المسألة وقلنا الزكاة تتعلق بالعين ، فقال القاضي يجب نصف شاة أيضاً لان تعلق الزكاة بالعين لا بمعنى أن الفقراء يملكون جزأ من النصاب بل بمعنى