تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
شرح
( الثالث ) أن يختلطا في جميع الحول فان اختلطوا في بعضه لم يؤثر اختلاطهم ، وبه قال الشافعي في القول الجديد ، وقال مالك لا يعتبر اختلاطهم في أول الحول لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع " يعني في وقت الزكاة . ولنا أن هذا مال ثبت له حكم الانفراد في بعض الحول أشبه ما لو انفرد في آخر الحول ولأن الخلطة معنى يتعلق به إيجاب الزكاة فاعتبرت في جميع الحول كالنصاب ( الرابع ) أن يكون اختلاطهم في السائمة وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى . ( فصل ) ويعتبر لخلطة الأوصاف اشتراكهم في الأوصاف المذكورة وهي ستة ( المراح ) وهو الذي تروح اليه الماشية ، قال الله تعالى ( حين تريحون وحين تسرحون ) و ( المسرح ) وهو المرعى الذي