تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
شرح
وفي كتاب الصدقات الذي كان عند آل عمر بن الخطاب : فإذا زادت على ثلاثمائة واحدة فليس فيها شئ حتى تبلغ أربعمائة شاة ففيها أربع شياه وهذا صريح لا يجوز خلافه وتحديد النصاب لاستقرار الفريضة لا للغاية . * ( مسألة ) * ( ويؤخذ من المعز الثني ومن الضأن الجذع ) لا يجزي في صدقة الغنم إلا الجذع من الضأن وهو ما له ستة أشهر والثني من المعز وهو ما له ستة فان تطوع المالك بأعلى منهما في السن جاز لما نذكره فإن كان الفرض في النصاب أخذه للساعي وإن كان فوق القرض خير المالك بين دفع واحدة س ؟ ه‍ وبين شراء الفرض فيخرجه وبه قال الشافعي ، وقال ؟ ؟ وحنيفة في إحدى الروايتين عنه لا يجزي الا ال ؟ يه منهما جميعاً لأنهما نوعا جنس ف ؟ ؟ ن ؟ فرض منهما واحداً
الشرح الكبير على متن المقنع — صفحة 519 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة / محمد رشيد رضا صاحب المنار