پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحه 502

پدیدآورندگان:

ص۵۰۲
شرح
الوجهين . الذكر لا يخرج في الزكاة أصلا إلا في البقر فأما ابن لبون مكان بنت مخاض فليس بأصل ولهذا لا يجزئ مع وجودها وإنما يجزئ الذكر في البقر عن الثلاثين وما تكرر منها كالستين والتسعين وما تركب من الثلاثين وغيرها كالسبعين فيها تبيع ومسنة ، وان شاء أخرج مكان الذكور أناثاً لورود النص بهما فأما الأربعون وما تكرر منها كالثمانين فلا يجزئ في فرضها إلا الإناث لنص الشارع عليها إلا أن يخرج عن المسنة تبيعين فيجوز ، فإذا بلغت مائة وعشرين خير المالك بين إخراج
الشرح الكبير على متن المقنع — صفحه 502 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة / محمد رشيد رضا صاحب المنار