شرح
ولا يخرج أعلى من الجذعة إلا أن يرضي رب المال باخراجها بغير جبران فيقبل منه ، والاختيار في الصعود والنزول والشياه والدراهم إلى رب المال ، وبهذا قال النخعي والشافعي وابن المنذر واختلف فيه عن إسحاق ، وقال الثوري يخرج شاتين أو عشرة دراهم لان الشاة مقومة في الشرع بخمسة دراهم بدليل أن نصابها أربعون ، ونصاب الدراهم مائتان ، وقال أصحاب الرأي يدفع قيمة ما وجب عليه أو دون السن الواجبة وفضل ما بينهما دراهم .
ولنا أن في حديث الصدقات الذي كتبه أبو بكر لأنس أنه قال : ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة