تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
شرح
ولا يخرج أعلى من الجذعة إلا أن يرضي رب المال باخراجها بغير جبران فيقبل منه ، والاختيار في الصعود والنزول والشياه والدراهم إلى رب المال ، وبهذا قال النخعي والشافعي وابن المنذر واختلف فيه عن إسحاق ، وقال الثوري يخرج شاتين أو عشرة دراهم لان الشاة مقومة في الشرع بخمسة دراهم بدليل أن نصابها أربعون ، ونصاب الدراهم مائتان ، وقال أصحاب الرأي يدفع قيمة ما وجب عليه أو دون السن الواجبة وفضل ما بينهما دراهم . ولنا أن في حديث الصدقات الذي كتبه أبو بكر لأنس أنه قال : ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة
الشرح الكبير على متن المقنع — صفحة 490 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة / محمد رشيد رضا صاحب المنار