شرح
* ( مسألة ) * ( وإن وقع في القبر ماله قيمة نبش وأخذ ) قال أحمد إذا الحفار مسحاته في القبر جاز أن ينبش عنها .
قيل فان أعطاه أولياء الميت ؟ قال : إن أعطوه حقه أي شئ يريد ؟ وقد روي أن المغيرة بن شعبة طرح خاتمه في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال خاتمي .
ففتح موضع منه فأخذ المغيرة خاتمه ، وكان يقول أنا أقربكم عهداً برسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه أمكن رده إلى صاحبه من غير ضرر فوجب * ( مسألة ) * ( وإن كفن بثوب غصب أو بلع مال غيره غرم ذلك من تركته ، وقيل ينبش ويؤخذ الكفن ويشق جوفه فيخرج ) إذا بلع الميت ما لا يخل من أن يكون له أو لغيره ، فإن كان له لم يشق بطنه لأنه استهلكه في حياته ، ويحتمل أنه إن كان كثير القبمة شق بطنه وأخرج لأن فيه حفظ المال عن الضياع ونفع الورثة الذين تعلق حقهم بماله في مرضه ، وإن كان المال لغيره وابتلعه باذنه فهو كماله لأن صاحبه