Skip to main content

الشرح الكبير على متن المقنع — Page 32

Contributors:

P.32
Commentary
إحداهما وأمكنه القيام صحت إمامته ، ويتخرج أن لا تصح على قول أبي بكر لإخلاله بالسجود على عضو والأول أصح لأنه يسجد على الباقي من رجله أو حاملها