شرح
لأبي عبد الله في الجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى أو حتى يخرج الامام ؟ قال حتى يأتي المصلى .
وقال القاضي فيه رواية أخرى حتى يخرج الامام ( فصل ) ولا بأس بخروج النساء يوم العيد إلى المصلى .
وقال ابن حامد يستحب ذلك ، وروي عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما أنهما قالا حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين ، وكان ابن عمر يخرج من استطاع من أهله إلى العيدين ، وروت أم عطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى والعواتق ذوات الخدور فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين .
قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب ؟ قال " لتلبسها أختها من جلبابها " متفق عليه وهذا لفظ رواية مسلم .
وقال القاضي ظاهر كلام أحمد أن ذلك جائز غير مستحب ، وكرهه النخعي ويحيى الأنصاري وقالا لا يعرف خروج المرأة في العيدين عندنا ، وكرهه سفيان وابن المبارك ، ورخص أهل الرأي للمرأة الكبيرة وكرهوه للشابة لما في خروجهن من الفتنة .