شرح
* ( مسألة ) * ( ويجوز إقامتها في الأبنية المتفرقة إذا شملها اسم واحد ) وفيما قارب البنيان من الصحراء تجوز إقامة الجمعة المتفرقة البنيان إذا كان تفرقاً جرت العادة به في القرية الواحدة ، فان كانت متفرقة في قرية تفرقاً لم تجر به العادة لم تجب عليهم الجمعة إلا أن يجتمع منها ما يسكنه أربعون فتجب بهم الجمعة ويتبعهم الباقون ، ولا يشترط اتصال البنيان بعضه ببعض .
وحكي عن الشافعي اشتراطه ولنا أن القرية المتقاربة البنيان قرية مبنية بما جرت به عادة القرى أشبهت المتصلة