تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
شرح
عليه بما ذكرنا من الدليل وهو مختص بالساعة السادسة فلم يجز تقديمها عليها ولأنها لو صليت في وقت الضحى لفاتت أكثر المصلين إذا ثبت ذلك ، فالأولى فعلها بعد الزوال لأن فيه خروجاً من الخلاف ولأنه الوقت الذي كان يفعلها فيه رسول الله صلى الله عليه في أكثر أوقاته . وتعجيلها في أول وقتها في الشتاء والصيف لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجلها لما روينا من الأخبار ، ولأن الناس يجتمعون إليها في أول وقتها ويبكرون أليها قبل وقتها فلو أبرد لشق على الحاضرين ، وإنما جعل الابراد بالظهر في شدة الحر دفعاً للمشقة والمشقة في الابراد بها في الجمعة أكثر * ( مسألة ) * ( فإن خرج وقتها قبل فعلها صلوا ظهراً لفوات الشرط لا نعلم في ذلك خلافاً ) * ( مسألة ) * ( وإن خرج وقد صلوا ركعة أتموها جمعة ، وإن خرج قبل ركعة فهل يتمونها ظهراً أو يستأنفونها على وجهين )
الشرح الكبير على متن المقنع — صفحة 167 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة / محمد رشيد رضا صاحب المنار