شرح
استقبالها في البنيان ففيه روايتان ( إحداهما ) يجوز لما ذكرنا وبه قال مالك والشافعي ( والثانية ) لا يجوز وهو قول الثوري وأبي حنيفة لعموم أحاديث النهي والأول أولى ( مسألة ) قال ( فإذا فرغ مسح بيده اليسرى من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا ) فيجعل يده على أصل الذكر من تحت الأنثيين ثم يسلته إلى رأسه فينتر ذكره ثلاثا برفق لما روى يزداد اليماني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات " رواه أحمد ( مسألة ) ( ولا يمس ذكره بيمينه ولا يستجمر بها ) لما روى أبو قتادة أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال " لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه " متفق عليه فإن كان يستجمر من غائط أخذ الحجر بيساره فمسح به .
وإن كان من البول أمسك ذكره بشماله ومسحه على الحجر فإن كان الحجر ، صغيرا وضعه بين عقبيه أو بين أصابعه ومسح عليه إن أمكنه وإلا أمسك الحجر بيمينه ومسح بيساره الذكر عليه ، وقيل يمسك الذكر بيمينه ويمسحه بيساره والأول أولى لما ذكرنا من الحديث ولأنه إذا أمسك الحجر بيمينه ومسح بيساره لم يكن ماسحا