تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحة 780

مساهمون:

ص٧٨٠
شرح
في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته ، متفق عليه ، فأما السامع الذي لا يقصد الاستماع فلا يسن له روى ذلك عن عثمان وابن عباس وعمران بن حصين رضي الله عنهم وبه قال مالك . وقال أصحاب الرأي : عليه السجود وروي نحوه عن ابن عمر والنخعي وإسحاق لأنه سامع للسجدة أشبه المستمع ، وقال الشافعي : لا أؤكد عليه السجود وإن سجد فحسن ولنا ما روى عن عثمان أنه مر بقاص فقرأ القاص سجدة ليسجد عثمان معه فلم يسجد وقال : إنما السجدة على من استمع . وقال ابن عباس وعمران : ما جلسنا لها ، ولم يعلم لهم مخالف في عصرهم . فأما ابن عمر فإنما روي عنه أنه قال : إنما السجدة على من سمعها ، فيحتمل أنه أراد من سمعها قاصدا وينبغي أن يحمل على ذلك جمعاً بين أقوالهم ، ولأن السامع لا يشارك التالي في الأجر فلم يشاركه في السجود كغيره أما المستمع فقد قال عليه السلام " التالي والمستمع شريكان في الأجر " فلا يقاس غيره عليه ( مسألة ) ( ويعتبر أن يكون القارئ يصلح إماما له ) يشترط لسجود التلاوة كون التالي يصلح