شرح
السبع وإن أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرهن ) وجملته أنه يجوز أن يوتر بواحدة وثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وقد ذكرنا دليل الواحد والإحدى عشرة وسنذكر الثلاث إن شاء الله تعالى .
قال الثوري وإسحاق : الوتر ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة ، وقال ابن عباس إنما هي واحدة أو خمس أو سبع أو أكثر من ذلك يوتر بما شاء .
فظاهر قوله أنه لا بأس أن يوتر بأكثر من إحدى عشرة ويدل عليه ما روى عبد الله بن قيس قال : قلت لعائشة بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر ؟ قالت كان يوتر بأربع وثلاث ، وست وثلاث ، وثمان وثلاث ، وعشر وثلاث ، ولم يكن يوتر بأقل من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة .
رواه أبو داود ، وهذا صريح في أنه يزيد على إحدى عشرة ( فصل ) فإن أوتر بتسع سرد ثمانيا ثم جلس فتشهد ولم يسلم ثم صلى التاسعة وتشهد وسلم ونحو هذا قال إسحاق ، وذلك لما روى سعد بن هشام قال : قلت يعني لعائشة يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر