شرح
في الكافي أنه إلى صلاة الصبح لقول النبي صلى اله عليه وسلم " أن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح " رواه الإمام أحمد في المسند .
ووجه الأول ما روي عن معاذ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " زادني ربي صلاة وهي الوتر ووقتهاما بين العشاء إلى طلوع الفجر " ( 1 ) رواه الإمام أحمد : فإن أوتر قبل العشاء لم يصح وتره ، وهو قول مالك والشافعي ويعقوب ومحمد .
وقال الثوري وأبو حنيفة : إن صلاه قبل العشاء ناسيا لم يعد والأول أولى لما ذكرنا من الحديثين ، ولأنه صلاة قبل الوقت أشبه ما لو صلاه نهارا ، وإن أخره حتى طلع الصبح احتمل أن يكون أداء لحديث أبي نصرة ، وهو قول علي وابن مسعود رضي الله عنهما .
قال شيخنا : والصحيح إن يكون قضاء لحديث معاذ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم " فإذا خشي أحدكم الصبح يصلي ركعة فأوترت له ما قد صلى " وقال " واجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا " متفق عليه وقال " أوتروا قبل أن تصبحوا " رواه مسلم
هامش
1 ) قد يقال المراد بصلاة الصبح فيما قبله فهو بمعنى طلوع الفجر فالروايتان بمعنى واحد وهو الذي يتفق مع سائر الأحاديث فيه