شرح
القاضي لأنه يشغل عن خشوع الصلاة ولا يحتاج إليه ( والثانية ) لا يكره ، ذكره ابن حامد .
وقال القاضي في المجرد : أن قرأ في التطوع في المصحف لم تبطل صلاته وان فعل ذلك في الفريضة فهل يجوز ؟ على روايتين ( فصل ) وإذا قرأ في كتاب في نفسه ولم ينطق بلسانه فقد نقل المروذي عن أحمد أنه كان يصلي وهو ينظر إلى جزء إلى جانبه ، فظاهره أن الصلاة لا تبطل .
وقال جماعة من أصحابنا تبطل الصلاة إذا تطاول : وكان ابن حامد يقول : إذا طال عمل القلب أبطل كعمل اليدين .
والمذهب أن الصلاة لا تبطل ذكره القاضي ( مسألة ) ( وإذا مرت به آية رحمة أن يسألها أو آية عذاب أن يستعيذ منها ، وعنه يكره ذلك في الفرض ) لا بأس بذلك في صلاة التطوع لأن حذيفة روي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله .
فأما الفريضة فعنه إباحته فيها كالنافلة لأنه دعاء وخير .
وعنه الكراهة لأنه إنما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم