پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحه 48

پدیدآورندگان:

ص۴۸
شرح
أو امرأة حرا أو عبدا بصيراً أو ضريراً لأن للأعمى طريقا إلى العلم بالحس والخبر كما لو أخبر بدخول وقت الصلاة وإن لم يعين سببها فقال القاضي : لا يلزم قبول خبره لاحتمال اعتقاد نجاسة الماء بسبب لا يعتقده المخبر كموت ذبابة عند الشافعي . والحنفي يرى نجاسة الماء الكثير وإن لم يتغير والموسوس
الشرح الكبير على متن المقنع — صفحه 48 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة / محمد رشيد رضا صاحب المنار