شرح
وفائدة الخلاف أن من اعتبر التحديد قال : لو نقص الماء نقصا يسيرا لم يعف عنه والقائلون بالتقريب يعفون عن النقص اليسير وإن شك في بلوغ الماء قدرا يدفع النجاسة ففيه وجهان ( أحدهما ) يحكم بطهارته لأن طهارته متيقنة قبل وقوع النجاسة فيه فلا يزول عن اليقين بالشك ( والثاني ) هو نجس لأن الأصل قلة الماء فيبني عليه ويلزم من ذلك النجاسة