شرح
ويدركوا الجماعة ، ويحتمل أن يجب في السفر للجماعة وهو قول ابن المنذر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به بلالاً في السفر وقال لمالك بن الحويرث ولابن عم له " إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما " متفق عليه وهذا ظاهر في وجوبه ، ويكفي مؤذن في المصر إذا كان يسمعهم ويجتزئ بقيتهم بالإقامة ، قال أحمد في الذي يصلي في بيته يجزئه أذان المصر وهو قول أصحاب الرأي ، وقال مالك والأوزاعي تكفيه الإقامة ، وقال الحسن وابن سيرين إن شاء أقام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي علمه الصلاة " إذا أردت الصلاة فأحسن الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر " وفي لفظ رواه النسائي
" فأقم ثم كبر " وقد ذكرنا حديث ابن مسعود ( فصل ) والأفضل لكل مصل أن يؤذن ويقيم إلا أنه إن كان يصلي قضاء أو في غير وقت الأذان لم يجهر به ، وإن كان في الوقت في بادية أو نحوها استحب له الجهر بالأذان لقول أبي سعيد : إذا كنت في غنمك أو بادينك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا أنس ولا شئ إلا شهد له يوم القيامة ، قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري .
وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغير إذا طلع الفجر .
وكان إذا سمع أذاناً أمسك والا أغار فسمع رجلاً يقول : الله أكبر الله أكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " على الفطرة " فقال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد ان لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " خرجت من النار " فنظر فإذا صاحب معز : رواه مسلم