شرح
تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوماً قال الترمذي لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل وهو ثقة .
قال الخطابي أثنى محمد بن إسماعيل على هذا الحديث ولأنه قل من
سميناه من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعاً .
قال الترمذي أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي .
قال أبو عبيد وعلى هذا جماعة الناس .
وما حكوه عن الأوزاعي يحنمل أن الزيادة كانت حيضاً أو استحاضة كما لو زاد دمها على الستين ، فعلى هذا إن زاد دم النفساء على أربعين وصادف عادة الحيض فهو حيض وإلا فهو استحاضة نص عليه أحمد لأنه لا يخلو من أحدهما والله أعلم .
( مسألة ) قال ( ولا حد لأقله ) وبه قال الثوري والشافعي ، وقال أبو الخطاب أقله قطرة وقال