Skip to main content

الشرح الكبير على متن المقنع — Page 363

Contributors:

P.363
Commentary
لم يرد الشرع به ولا سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة التي إستفتته ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه هذا التفصيل وذلك يدل ظاهراً على عدم اعتباره ولأن اعتبار هذا يشق . والعادة في المستحاضة ونحوها أن الخارج يجري وينقطع . واعتبار مدة الانقطاع بما يمكن فيه فعل العبادة بشق وإيجاب الوضوء به حرج منفي بقوله تعالى ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) وكذلك فيما إذا كان لها عادة بانقطاعه زمناً لا يتسع للطهارة والصلاة على ما مضى من الخلاف فيه ( فصل ) فإن كان للمستحاضة عادة بانقطاع الدم زمناً لا يتسع للطهارة والصلاة فتوضأت ثم انقطع