تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
شرح
الصلاة حتى تتوضأ لأنها طهارة عفي عن الحدث فيها للضرورة فإذا زالت ظهر حكم الحدث كالمتيمم إذا وجد الماء . فإن دخلت في الصلاة فإتصل الانقطاع بحيث يتسع للوضوء والصلاة فالصلاة باطلة لأننا تبينا بطلان الطهارة بانقطاعه وإلا فطهارتها صحيحة لأننا تبينا عدم الانقطاع المبطل أشبه ما لو ظن أنه أحدث ثم بان بخلافه . وفي صحة الصلاة وجهان ( أحدهما ) تصح بناء على صحة الطهارة لبقاء الإستحاضة ( والثاني ) لا تصح لأنها صلت بطهارة لم يكن لها أن تصلي بها فلم تصح كما لو تيقن الحدث وشك في الطهارة وصلى . ثم تبين أنه كان متطهراً وإن عاودها الدم قبل دخولها في الصلاة لمدة تتسع للطهارة والصلاة بطلت الطهارة ، وإن كانت لا تتسع لم تبطل لما ذكرنا وإن كان انقطاعه في الصلاة
الشرح الكبير على متن المقنع — صفحة 361 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة / محمد رشيد رضا صاحب المنار