تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
شرح
ثلاثة أشهر فإنها لا تدع الصلاة فإذا انتقلت في الشهر الرابع إلى أيام أخر لم تحيضها أيضاً ثلاثة أشهر وكذلك أبداً فعلى هذا تجعل ما تراه من الدم قبل العادة وبعدها ما لم يجاوز أكثر الحيض فإن جاوز أكثر الحيض علمنا استحاضتها فترج إلى عادتها وتقضي ما تركته من الصلاة والصيام فيما سوى العادة لأننا تبينا أنه استحاضة ( فصل ) فإن كانت عادتها ثلاثة من كل شهر فرأت في شهر خمسة أيام ثم إستحيضت في الشهر الآخر فإنها لا تجلس مما بعده من الشهور إلا ثلاثة ثلاثة ، وبهذا قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي تجلس خمساً من كل شهر وهذا مبني على أن العادة تثبت بمرة ، وأن رأت خمسة في شهرين خرج على الروايتين فيما نثبت به العادة ، وإن رأتها في ثلاثة أشهر ثم استحيضت انتقلت إليها وجلست من كل شهر خمسة بغير خلاف بينهم والله أعلم ( مسألة ) ( وإن طهرت في أثناء عادتها اغتسلت وصلت فإن عاودها الدم في العادة . فهل تلتفت إليه ؟ على روايتين ) هذه المسألة تشتمل على فصلين ( أحدهما ) في حكم الطهر في زمن العادة ( والثاني ) في حكم الدم العائد بعده فمتى رأت الطهر فهي طاهر تغتسل وتصلي وتصوم ولم يفرق أصحابنا بين قليل الطهر وكثيرة لقول ابن عباس . أما ما رأت الطهر ساعة فلتغتسل فأما إن كان النقاء أقل من ساعة فالظاهر أنه ليس بطهر لأن الدم يجري تارة وينقطع أخرى وقد قالت عائشة لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء ، وقد روي عن أحمد أن النفساء إذا رأت النقاء دون يوم لا تثبت