پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحه 269

پدیدآورندگان:

ص۲۶۹
شرح
من الأحاديث ، وإن وجده في الصلاة ففيه اختلاف نذكره في موضعه إن شاء الله تعالى ( الثالث ) مبطلات الوضوء وهو مبطل للتيمم عن الحدث الأصغر لأنه بدل عنه فإذا أبطل الأصل أبطل البدل بطريق الأولى فأما التيمم عن الجنابة فلا يبطل إلا بخروج الوقت ووجود الماء وموجبات الغسل وكذلك التيمم لحدث الحيض والنفاس لا يزول حكمه إلا بحدثهما أو بأحد الأمرين ( مسألة ) ( فإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه ثم خلعه لم يبطل تيممه وقال أصحابنا يبطل )
الشرح الكبير على متن المقنع — صفحه 269 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة / محمد رشيد رضا صاحب المنار